responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 629

اللّذين لايفيدقولهما عند الحاكم إلاّ مجرّد الظن إن كان، فيكون القضاء به ثابتاً بطريق أولى.[ 1 ]

14ـ اختار السيد الأُستاذ(قدس سره) في التحرير جواز عمل القاضي بالعلم في المجالين: حقوق الله وحقوق الناس مثل عمله إذا قامت البيّنة أو أقرّ الخصم، غير أنّ عمله في حقوق الناس يتوقّف على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً،[ 2 ]ولكنّ القيد ليس تفصيلاً في المسألة; إذ المطالبة هوالشرط مطلقاً في حقّ الناس سواء ثبت بالعلم أو بالبيّنة والإقرار ، فما لا يطالب به صاحب الحقّ لايحكم به القاضي.

فهذه أربعة عشر نصّاً من الأصحاب يعرّف موقف الأصحاب من المسألة ويحصل من الإمعان فيها أنّ الأقوال عندهم تناهر ستة:

1ـ القول بالمنع، كما عن ابن الجنيد.

2ـ الجواز مطلقاً، كما عليه الأكثر.

3ـ يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله .

4ـ عكس الثالث وهوخيرة ابن الجنيد في «الأحمدي» حسب ما عرفت.

5ـ الفرق بين كون القاضي مأموناً وعدمه فيقضي في الأوّل دون الثاني.

6ـ الفرق بين الحدود وغيرها فلايقضي في الأوّل بعلمه وهوخيرة


[1] المسالك: 2/398، وما نسبه إلى ابن إدريس لاينطبق على ما نقلناه عن السرائر فلاحظ.

[2] تحرير الوسيلة: 2 / 408.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست