وقد ورد في بعض الروايات: «وإن لم يكن له ولد فالربع، تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة».[ 1 ]
نعم لو كانت الزوجة فقيرة جاز صرف الباقي في دفع عيلتها بإذن الإمام أو القائم مقامه.
(عليه السلام)، وشذوذ ما دلّ على الردّ على الزوجة، واشتهار الفتوى بذلك في الأعصار المختلفة، وكون الجمع بينهما بالحمل على الحضور، جمعاً تبرعيّاً، يشرف الفقيه على القطع بلزوم الردّ على الإمام.
***
[1] الوسائل: ج 17، الباب4 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث1.