8. وقال ابن البرّاج: فإن ماتت امرأة وتركت زوجها ولم تخلّف غيره، كان له النصف بالتسمية والباقي يردّ عليه.[ 1 ]
10. وقال العلاّمة: وهذا (أي القول المشهور) هو الأقوى عندي، دليلنا في الردّ على الزوج الإجماع، فإنّ جلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة.[ 3 ]
ولعلّ هذا المقدار من النقول كاف في إثبات الشهرة القريبة من
[1] المهذّب:2/141.
[2] السرائر:3/243.
[3] المختلف:9/42.
[4] الدروس:2/375، الدرس 192.
[5] المستند:19/396.
[6] الكفاية:304.
[7] المفاتيح: 3/304.
[8] المستند:19/396.