6. وقال الكيدري (...ـ 600هـ) :المسلم يرث الكافر، وإن بعد نسبه، أمّا بالعكس فلا، كما مضى.[ 2 ]
7. وقال المحقّق الحلي:(602ـ 676هـ): ويرث المسلم الكافر، أصلياً ومرتداً. ولو مات كافر وله ورثة كفّار، ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم.[ 3 ]
8. قال الشهيد الثاني ـ معلّقاً على كلام المحقّق «ويرث المسلم الكافر»ـ : هذا موضع وفاق بين الأصحاب.[ 4 ]
إلى غير ذلك من الكلمات الّتي يجدها الباحث في مظانّها، ولا حاجة إلى نقلها تفصيلاً.
وهذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّة بنفسه حسب أُصول المخالفين، وكاشف عن رأي المعصوم على أُصولنا ، وهو حجّة قطعية لا يعدل عنها إلى غيرها.
الثالث: الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت:
قد تضافرت الروايات على أنّ المسلم يرث الكافر ولا عكس، وقد جمعها الشيخ الحرّ العاملي في كتاب الفرائض الباب الأوّل من أبواب موانع