المسلم يرث الكافر دون العكس
إنّ للإرث في الفقه الإسلامي موجبات و موانع.
أمّا الموجبات له فسببان: النسب والسبب. وقد قيل:
الإرث في الشرع بأمرين وجب *** بالنسب الثابت شرعاً وسبب
وأمّا الموانع فهي الكفر والقتل والرقّ فنُهمِلُ الكلامَ في المانعين الأخيرين ، ونركّز على المانع الأوّل ضمن مسألتين:
الأُولى: توريث الكافر من المسلم
لا يرث الكافر المسلم مطلقاً إجماعاً محقّقاً بين المسلمين مع تضافر الروايات عليه.
قال المفيد في «المقنعة»: ولا يرث كافر مسلماً على حال.[ 1 ]
وقال الطوسي في «المبسوط»: والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف.[ 2 ]
وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم.[ 3 ]
[1] المقنعة :700.
[2] المبسوط:4/79.
[3] المغني: 6/340.