responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 531

الإمساك بمعروف وإدامة العيش معها، أو التسريح بإحسان بالتطليق الثالث الذي لارجوع بعده أبداً، إلاّ في ظرف خاص.

فيكون قوله تعالى: (أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسان) إشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه ويكون التسريح متحقّقاً به. وهنا سؤالان أثارهما الجصاص في تفسيره:

يلاحظ عليه: أنّ السؤال أو الإشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح والإطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، وفي آخر بترك الرجعة ، وهذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين، ومصداقه في الآية 229 هو الطلاق، وفي الآية 231 هو ترك الرجعة، والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم.

2ـ إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى:


[1] الطلاق: 2.

[2] أحكام القرآن : 1/389.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست