responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 520

هذا جيد إذا كان نكاحه لها بعد الموت وقبل الأمر بالاعتداد، وأمّا إذا كان بعده، وفي أثناء الاعتداد ففيه وجهان: الصحة، لأنّ الاعتداد موقوف على الطلاق الصحيح الذي يتعقّب تربّص الأربع سنين. والمفروض أنّها اعتدّت قبل مضي مدة التربّص، والبطلان لابتناء النكاح ظاهراً وفي زعم المتعاقدين على الاعتداد، ولايخفى قوة الأوّل.

الرابع والعشرون: ما ورد في الروايات من الأحكام تعمّ الدائمة والمنقطعة لكونها أيضاً زوجة، والموضوع في النصوص هي الزوجة. كما أنّ الظاهر عموميتها لليائسة، لعدم استغنائها في الفرقة عن الطلاق، وعدم اعتدادهما عدّة الطلاق، لايضرّ لما عرفت من أنّ العدة ، عدّة طلاق من جهة، وعدّة وفاة من جهة أُخرى. مضافاً إلى اختصاص حلّ العقدة بقسم دون قسم غير تام.

والحاصل: أنّ عدم حاجة المنقطعة إلى الطلاق، واليائسة إلى العدّة لايكون سبباً للانصراف، غاية الأمر يكون لزوم الطلاق من خصوصيات المورد ، أي الدائمة، ولا يكون معتبراً في حلّ العقدة مطلقاً، وهي وإن كانت غنية عن الطلاق، لكن خلاصها في أثناء العدة لايحتاج إلى سبب مخرج.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست