responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 506

وبذلك يقيد إطلاق موثقة سماعة ومرسلة الفقيه حيث قال في الأُولى: «فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج».[ 1 ]

وكما أنّ الرواية تقيّد ما لم يرد فيه لزوم الإنفاق وصبرها عنده، كذلك يقيّد بها، ما لم يرد فيه الترتيب بتقديم الإنفاق من مال الزوج على مال الوليّ، كرواية الحلبي[ 2 ]، وأبي الصباح الكناني.[ 3 ]

ثم هل الولي مخيّر بين الإنفاق ، واختيار الطلاق، فلو ترك الإنفاق، واختار الطلاق، فلاعقاب عليه كما هو الحال في الواجبات التخييرية; أو أنّ المتعيّن عليه، هو الإنفاق ، فإن أبى أن ينفق عليها، يجب عليه الطلاق؟ وجهان ; والمتبادر من صحيحة بريد هو الثاني، وهو أشبه بإيجاب أمرين على وجه الترتب.

وقد تعرضت الروايات لبعض ما ربما يختلج في الذهن، وهو أنّ الحاجة لاتنحصر في الأكل واللبس حتى تصبر بالإنفاق، بل الحاجة الغريزية أولى بالرعاية، ولكن الإمام أجاب عنه بما في صحيحة الحلبي: «قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي أُريد ما تريد النساء؟ قال: «ليس ذاك لها ولاكرامة».[ 4 ]

وفي صحيحة الكناني: قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أُريد مثل ما تريد


[1] الوسائل: ج 14، الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

[2] الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.

[3] الوسائل: ج 15، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 5.

[4] الوسائل: ج 15، الباب 23، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست