responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 504

العظيمة ، وإلاّ فالظاهر عدم الاكتفاء بالظنون والحدسيات، ولزوم الصبر أربع سنين والفحص، إلى أن يحكم الحاكم.

الخامس: ذهب صاحب المسالك إلى أنّ الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده، فيتوقف ميراثه إلى أن يمضي مدّة لايعيش مثله إليها عادة، واختاره في الجواهر قائلاً بأنّ الإلحاق لادليل عليه إلاّ القياس.

لاشك أنّ مقتضى استصحاب الحياة، حرمة تقسيم أمواله، كما أنّ مقتضى استصحاب بقاء الزوجية هو حرمة نكاحها، خرج الثاني بالدليل وبقي الأوّل بحاله.

والاستدلال بأنّ الفروج مبنية على الاحتياط، فإذا خولف الأصل فيها فغيرها أولى بالمخالفة، غير سديد، لأنّ المخالفة لأجل دفع الضرر الحاصل بالمرأة بالصبر على العنت دون غيره من الميراث، ومع ذلك فللنظر فيه مجال.

أوّلاً: أنّ الروايات والفتاوى متفقة على أنّه لو كان للغائب مال يمكن الإنفاق منه عليها لايصح لها رفع الشكوى حتى يخيّرها الحاكم بين الطلاق والبقاء، فكيف يجوز طلاقها مع وجود ميراث للزوج اللّهمّ إلاّ إذا فرضت المسألة، في المال الذي لايمكن الإنفاق منه عليها.

وثانياً: أنّ الموثقتين حاكمتان على خلافه، أعني: موثقة سماعة وإسحاق بن عمار.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست