responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 478

وأمّا المعتدّة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ، فيجوز التصريح من الزوج في العدّة فضلاً عن التعريض، وأمّا غيره فلا يجوز التصريح ويجوز التعريض، وإن تردّد الشيخ في التعريض، لأنّها في عدّة الغير، مع جواز رجوعها إليه بنكاح.

وحاصل الكلام: أنّ المعتدّة لو كانت بحكم الزوجة يحرم التصريح والتعريض من الغير، لأنّها بحكم الزوجة، وأمّا لو لم تكن بحكم الزوجة ولكن كانت معتدّة محرّمة، فان كانت محرّمة مطلقة، لا يحلّها المحلّل فالتصريح والتعريض من الزوج ممنوع لأنّها محرّمة عليه مؤبّداً، فكيف يصحّ له الخطبة؟ ! وأمّا الغير فيجوز التعريض دون التصريح لكونها معتدّة ، وأمّا إذا كانت محرّمة مؤقّتة يبيحها نكاح المحلّل فيجوز التعريض أيضاً لهما دون التصريح في العدّة، وأمّا بعدها فيجوز للغير التصريح أيضاً دون الزوج لحرمة زواجها منه قبل المحلّل والفرق بين التعريض والتصريح واضح إذ التعريض مثل قوله: ربّ راغب فيك أو حريص عليك، والتصريح كما إذا قال: إذا انقضت عدتك تزوّجتك.

وعلى كلّ تقدير، فلو خطب في موضع التحريم، ثم انقضت العدّة لم تحرم على الخاطب إذ ليست الخطبة في غير موضعها من المحرِّمات.

ولو خطب منها فأجابت فهل يحرم على الغير خطبتها، أو لا ؟ وجهان، قال المحقق بالحرمة، والأولى الكراهة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست