يشترط في الرضاع الناشر للحرمة ، من حيث الكيفية، ثلاثة شروط:
الأوّل: أن تكون الرضعة كاملة.
الثاني: أن تكون الرضعات متوالية.
الثالث: أن يرضع من الثدي، فلايكفي الوجور.
1ـ اشتراط كمال الرضعة
أمّا اشتراط كمالية الرضعة، فيدلّ عليه مرسل ابن أبي عمير: عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم، هو الذي يرضع حتّى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه».[ 1 ]
وخبر ابن أبي يعفور قال: سألته عمّا يحرم من الرضاع، قال: «إذا رضع حتّى يمتلي بطنه، فانّ ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يُحَرِّم».[ 2 ]
ورواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ المخبورة أو خادم أو ظئر، ثمّ يرضع عشر رضعات، يروي الصبي
[1] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.