اليوم والليلة أو الأثر ) لمن لم يضبط العدد، ومقتضاه عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد.
والحقّ أنّ عدم انعكاس العلامتين (المدّة والعدد) معضلة تحتاج إلى تدبير تام للدفاع عنها.
وأمّا عدم الانعكاس من جانب الأثر فغير مضرّ، ضرورة ندرة اتفاق حصول الأثر المحسوس قبل المدّة و العدد، فالقول بكون الأثر علامة مستقلّة، لايضرّ بكون العدد والمدّة علامتين.
على أنّ للأثر مادّة افتراق لايزاحم فيها العلامتين، وهي ما إذا تحقّق الأثر نتيجة رضاع لفترة طويلة تخلّلها رضاع من امرأة أُخرى، فإنّ الحقّ أنّه يحرم ، وإن كان بالنظر إلى العدد والمدّة غير واجد لشرائطهما.
هاهنا فروع:
» ، أظهر في صدقه على الملفّق من صدق: يحرم رضاع يوم وليلة.[ 1 ]
[1] قال ; في رسالته في الرضاع الملحقة بالمكاسب، ص4: «وهل يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم وانتهائه في آخر الليلة أو العكس، أو يكفي الملفق لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟ وجهان: أقواهما الثاني، إمّا لصدق رضاع يوم وليلة عرفاً على رضاع الملفّق، وإمّا لأنّ الرضاع في الملفّق لايكون أقلّ من رضاع يوم وليلة بل يكون مساوياً له، فلاتدلّ الرواية على انتفاء النشر به، فيبقى داخلاً تحت الإطلاقات الدالّة على النشر، والتعويل على الوجه الأوّل».