تضاربت الروايات أيضاً في تحديد مدّة الرضاع المحرّم، وهي على طوائف:
الأُولى: ما دلّ على أنّ المحرِّم الارتضاع حولين كاملين وهو:
1ـ ما رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لايحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين».[ 1 ]
2ـ ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لايحرم من الرضاع إلاّ ما كان حولين كاملين».[ 2 ]
وظاهرهما متروك لم يذهب إليه أحد، وقد حمل الشيخ الحولين على كونهما ظرفاً للرضاع بتقدير «في» فكأنّه قال: لايحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين.
الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ المحرّم الارتضاع سنة، وهو:
1ـ ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة».[ 3 ]
[1] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 8 . وأراد (عليه السلام)من التقييد بثدي واحد الإشارة إلى لزوم وقوع الكمّية المحرّمة من امرأة واحدة.