5ـ ما رواه علي بن رئاب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟قال: «ما أنبت اللحم وشدّ العظم». قلت: فيحرم عشر رضعات؟قال: «لا ، لأنّه لاتنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات».[ 1 ]
6ـ ما رواه مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والثنتان و الثلاث حتّى بلغ العشر إذا كنّ متفرّقات فلابأس».[ 2 ]
7ـ ما عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّا أهل بيت كبير... ـ إلى أن قال:ـ فمـا الذي يحرم من الرضاع ؟قال: «ما أنبت اللحم والدم»، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟فقال: «كان يقال عشر رضعات» الحديث.[ 3 ]
[8] وما رواه أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟قال: «ما ينبت اللحم والدم ـ ثمّ قال : ـ أترى واحدة تنبته؟» فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: «لا»، فلم أزل أعد عليه حتّى بلغت عشر رضعات.[ 4 ]
9ـ ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: قلت له: يحرم من
[1] الوسائل: ج 14، الباب 2، من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.