responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 405

ثمّ على فرض عدم الترجيح بين الروايات، فهل المرجع في مورد الشكّ هو آية الحلّ، أعني: قوله سبحانه:(و لَكُمْ ما وراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) [ 1 ] أو أنّ المرجع قوله سبحانه: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرِّضاعَةِ)[ 2 ] لصدق قوله: (أَرْضَعْنَكُمْ)على الأقلّ من خمس عشرة رضعة. الظاهر هو الأوّل لوجهين:

1ـ ما ربما يقال من عدم وجود الإطلاق في المخصص لكونه بصدد بيان أصل التشريع، ولذلك اكتفى بذكر الأُمّهات والأخوات من الرضاعة دون غيرهما. ولكنه موضع تأمّل.

2ـ على فرض التسليم، فقد قام الإجماع وتضافرت السنّة على أنّ الرضاع محرّم إذا بلغ عدد الرضعات حدّاً خاصّاً، ودار الأمر بين الأقلّ والأكثر، فهو حجّة قطعاً في الأكثر و مشكوك الحجّية في الأقلّ ، أعني: العشر رضعات، فلايؤخذ إلاّ بما هو حجّة قطعاً، ويرجع في المشكوك إلى العمومات التي هي حجّة مطلقاً، خرج ما خرج قطعاً.[ 3 ]


[1] النساء: 24.

[2] النساء: 23.

لو سلّم، وكذا عموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فإنّ موضوعه هو الرضاع الخاص وصدقه مشكوك، فلاندري هل هو العشر رضعات أو الخمس عشرة رضعة ؟ الثاني متيقّن التحريم بالإجماع من الجميع والأوّل مشكوك المصداقية فلايتمسّك فيه بالعام، بل نلجأ إلى عمومات أُخرى وهي عمومات الحلّ السالمة عن أيّة شبهة.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست