اختلفت المذاهب الإسلامية في كمّية اللبن الناشر للحرمة على أقوال، وهي بين الجمهور لاتتجاوز الثلاثة[ 2 ]:
1ـ خمس رضعات متفرّقات.
2ـ ثلاث رضعات.
3ـ الرضعة بل المصّة الواحدة ولو كانت قطرة.
قال الشيخ (قدس سره) في الخلاف : «وقال الشافعي: لا يحرم إلاّ في خمس رضعات متفرّقات، فإن كان دونها لم يحرم. وبه قال ابن الزبير وعائشة وفي التابعين سعيد بن جبير، وطاووس. وفي الفقهاء أحمد، وإسحاق.
وقال قوم: قدرها ثلاث رضعات فما فوقها ، فأمّا أقلّ منها فلا ينشر
[1] سوف يأتي التحديد الثاني : التحديد بالأثر في الصفحة 406.
[2] سيأتي ذكر قول رابع لهم وهو عشر رضعات عند نقل كلام ابن رشد.