قد نصّ الكتاب الكريم على أنّ الرضاع سبب لحرمة النكاح قال سبحانه: (وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرضاعةِ)[ 1 ]. وتضافر عن الرسول الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه المشايخ الثلاثة.[ 2 ]
وأمّا أهل السنّة فروى البخاري ومسلم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «إنّ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». وروى مسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، إلى غير ذلك من الألفاظ المتقاربة، قال البيهقي بعد نقلها: وروينا هذا المذهب من التابعين عن: القاسم بن محمّد، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، والزهري.[ 3 ] وتحقيق المقام يستدعي البحث عن أُمور:
1ـ توضيح مفاد القاعدة
المتبادر من الرواية ـ بعد ملاحظة ورود قوله: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ... ) في ثنايا المحرّمات النسبية السبعة ـ هو أنّ المحرّم بالرضاع
[2] الوسائل: ج 14، كتاب النكاح، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1، 3، 4، 5و8 ; والباب8 ، الحديث 7; والباب 17، الحديث 1. إلى غير ذلك ممّا يدلّ على كونه حديثاً مستفيضاً، وهو مروي في كتبنا عن 26 طريقاً.