responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 38

حكم التردّد بعد العزم على التوطّن

إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً. فإنّ للمسألة صوراً:

1. إذا تردّد في الوطن المستجدّ قبل أن يصدق عليه الوطن، كما إذا نوى الإقامة دائماً أو بلا تحديد، ولكن تردّد قبل أن يسكن فيه أيّاماً يصدق في حقّه أنّه ساكن في بلد كذا.

2. إذا تردّد في الوطن المستجدّ بعد الصدق.

3. إذا تردّد في الوطن الأصلي.

فقد حكم السيد الطباطبائي (قدس سره) بزوال الحكم من الصورتين واستشكل في الثالث وقال: ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض، إشكال لاحتمال صدق الوطنية مالم يعزم على العدم.

أمّا الأُولى: فلأنّ القصد كما هو معتبر حدوثاً معتبر بقاءً، وعلى ذلك فلو تردّد قبل أن يصدق عليه الوطن زال حكم الوطنية وإن لم يتحقق الإعراض والخروج.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الزوال فرع صدق الوطنية والمفروض أنّه لم يتحقّق إلاّ أن يكون إطلاق الزوال لأجل وجود المقتضي وهو القصد حدوثاً مع البقاء فيه يوماً أو أيّاماً.

ما هو المراد من زوال الحكم؟ هل المراد هو انّه يقصر بعدما تردّد، وإن لم يعرض ولم يخرج فهو كما ترى، لأنّه وإن زال عنه عنوان التوطّن لكن لا يصدق عليه أنّه مسافر، وقد علمت أنّ الإتمام لا يدور مدار

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست