وأمّا الصورة الرابعة فبما أنّه مكلّف مثل الوالدين، فلا يصدق عليه أنّه وطنه إلاّ مع قصده بنفسه وإن كان قصده نابعاً عن قصد والديه.
هذا ما يرجع إلى تفسير كلام السيد الطباطبائي، وهناك أمر آخر وهو انّه لا مجال لهذا التفصيل في الولد لما عرفت أنّ الإتمام لا يدور على عنوان الوطنية، بل يكفي في ذلك كون الإنسان غير مسافر، ومن المعلوم أنّ الولد تابع للوالدين إذا توطّنا ومعه لا يصدق عليه أنّه مسافر، سواء صدق أنّه وطنه أم لا.
وبذلك يعلم وجوب الإتمام في جميع الصور إلاّ إذا أعرض بعد بلوغه، وهو أن يخرج عن مقرّهما بقصد عدم القرار فيه، فإذا رجع إلى مقره السابق يقصر.
وليعلم أنّ الأسباب الموجبة للتمام ثلاثة:
1. التوطّن.
2. نية الإقامة في محلّ مدّة طويلة يخرجه عن كونه مسافراً.
3. الإقامة عشرة أيّام في محلّ.
وقد احتمل المحقّق الخوئي أنّ الحكم بالإتمام على الأعراب لعدم كونهم مسافرين في البادية وإن لم يكونوا متوطّنين، لأنّ المفروض أنّ بيوتهم معهم، ولا مقيمين عشرة أيّام لما عرفت انّهم يقيمون في البادية مدّة طويلة، فليس الوجه إلاّ كونهم غير مسافرين.