responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 349

في مال القراض

يشترط فيه عند المشهور أُمور:

الشرط الأوّل: أن يكون عيناً فلا يكفي الدين ولا المنفعة:

قال الشيخ: «ومتى كان له على غيره مال ديناً، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلاّ بعد أن يقبضه ثم يعطيه إيّاه إن شاء». [ 1 ]

وقال العلاّمة: «ولايجوز القراض على الديون، ولا نعلم فيه خلافاً» [ 3 ].

ونقله في مفتاح الكرامة عن المبسوط والنافع والتحرير والمسالك والروضة والمختلف والتنقيح، وإنّه قال في الرياض: لا خلاف فيه وأنّه لم يذكره في المقنعة والمراسم والكافي والمهذّب والوسيلة والغنية والسرائر واللمعة والمفاتيح، ونقل عن الكفاية أنّه قال: وقالوا: «الظاهر التأمّل في لزوم هذا الشرط». [ 5 ]


[1] النهاية: 430.

[2] الجواهر: 26/536 (قسم المتن).

[3] تذكرة الفقهاء: 2/236.

[4] مجمع الفائدة: 10/249 (قسم المتن) .

[5] مفتاح الكرامة: 7/441.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست