الشرط الأوّل: أن يكون عيناً فلا يكفي الدين ولا المنفعة:
قال الشيخ: «ومتى كان له على غيره مال ديناً، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلاّ بعد أن يقبضه ثم يعطيه إيّاه إن شاء». [ 1 ]
وقال العلاّمة: «ولايجوز القراض على الديون، ولا نعلم فيه خلافاً»[ 3 ].
ونقله في مفتاح الكرامة عن المبسوط والنافع والتحرير والمسالك والروضة والمختلف والتنقيح، وإنّه قال في الرياض: لا خلاف فيه وأنّه لم يذكره في المقنعة والمراسم والكافي والمهذّب والوسيلة والغنية والسرائر واللمعة والمفاتيح، ونقل عن الكفاية أنّه قال: وقالوا: «الظاهر التأمّل في لزوم هذا الشرط». [ 5 ]