responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 331
». [ 1 ] وبهذا المضمون روايات أُخرى. [ 2 ] ولأجل ذلك لايصحّ انتزاع قاعدة كلّية شاملة لسائر موارد المخالفة حتى فيما إذا كان النهي متعلقاً بنفس المعاملة أو ببعض قيودها، وهذا بخلاف النهي عن السفر مطلقاً أو إلى جهة خاصة فإنّه متعلّق بشيء خارج عن ماهية المعاملة وقيودها وهذا النوع من النهي أشبه بما إذا نهى عن البيع بلا بسملة وتحميد، أو بلا لبس ثوب خاصّ فالنهي في الجميع يتعلّق بأمر خارجي من دون تحديد الإذن بوظائف.

الثالثة: مايدل على كلا الحكمين: الربح بينهما والضمان على العامل لكن لا إطلاق فيه بالنسبة إلى الأوّل وإن كان فيه إطلاق بالنسبة إلى الثاني، وذلك في روايات منها:

صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة؟ قال: «له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء، ممّا أمر صاحب المال». [ 3 ] فإنّ القدر المتيقّن أنّ الاستثناء يرجع


[1] المصدر نفسه: الحديث 1 .

[2] راجع الوسائل: ج 13، الباب 1 من أحكام المضاربة، الحديث 2، 6، 10، 11.

[3] الوسائل: 13 الباب1، من أحكام المضاربة، الحديث 3 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست