responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325
(عليه السلام) قال:

سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: «إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلاّ من كان لايريد أن يؤدي عن أمانته، فهو بمنزلة السارق». [ 1 ]

يلاحظ على الاستدلال بالحديث: بأنّه ورد فيما إذا كان ناوياً عدم الدفع رأساً، وهذا غير ما إذا أراد الدفع بغير الوجه الشرعي، ومع ذلك فتشبيهه بالسارق كناية عن قبح عمله، لا أنّه سارق حقيقة ويجري عليه الحدّ.

ج ـ صحّة الشراء للمالك وكون قصده لنفسه لغواً، بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه، والثمن كلّياً في ذمته، إلاّ أنّه ينساق إلى هذا الذي يدفعه فكأنّ البيع وقع عليه، وهذا هو الذي يُنسب إلى المحقق البهبهاني.

يلاحظ عليه: أنّ العقود تابعة للقصود والمفروض أنّه اشترى لنفسه، فلا ينقلب عمّا هو عليه إلاّ بإنشاء قولي أو فعلي آخر، والدفع من مال الغير لايوجب انسياق العقد إلى الذي يدفعه وإنّما هو فعل محرم في جنب أمر


[1] الوسائل: ج 13، الباب 5 من أبواب الدين والقرض، الحديث1.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست