responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 308

الشروط في المضاربة تنقسم قسمين: صحيح وفاسد، فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لايسافر بالمال، أو أن يسافر به، أو لا يتّجر إلاّ في بلد بعينه، أو نوع بعينه، أو لا يشتري إلاّ من رجل بعينه، فهذا كله صحيح، سواء كان النوع ممّا يعم وجوده، أو لا يعمّ، والرجل ممّن يكثر عنده المتاع أو يقلّ، وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال مالك والشافعي: إذا شرط أن لايشتري إلاّ من رجل بعينه أو سلعة بعينها، أو ما لا يعم وجوده كالياقوت الأحمر والخيل الأبلق لم يصح، لأنّه يمنع مقصود المضاربة وهو التقليب وطلب الربح، فلم يصح كما لو اشترط أن لايبيع ويشتري إلاّ من فلان، أو أن لايبيع إلاّ بمثل ما اشترى به. [ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ الإمامين خلطا الشرط المخالف لمقتضى العقد بالشرط المخالف لإطلاقه، والباطل هو الأوّل، كما إذا شرط أن يكون الربح كلّه للمالك لا العامل، أو شرط أن يبيع بأرخص ممّا اشترى به أو لا يبيع إلاّ ممّن اشترى منه أوّلاً، ومن المعلوم عادة أنّه لا يشتري إلا بأقل ممّا باع به، وأمّا التحديد بنوع الجنس والمشتري فليس هو على خلاف مقتضى العقد، وإنّما هو تحديد لإطلاقه، فإنّ مقتضى إطلاقه أنّ له أن يشتري ويبيع ما أراد، أو يشتري ويبيع ممّن أراد، فلا يُعَدُّ تحديد ذلك مخالفاً لمقتضاه، وإنّماهو تحديد لإطلاقه، وإلاّ يلزم بطلان كل شرط، لأنّ طبيعة الشرط هو تحديد إطلاق العقد.

روى أحمد بن عيسى في نوادره عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام):


[1] المغني: 5/184.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست