وبما أنّ «العزم» يتعدّى بنفسه يقال: عزمت الأمر، فلعل الصحيح هو الثاني، أي أحرم بالحجّ، أي دخل الحجّ الذي هو من حرم الله، فليس للإحرام واقعية سوى الدخول في واحدة من الحرمتين : العمرة والحجّ، بطريق خاص وهو التلبية، وبما انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)لبّى في البيداء، يحمل قوله: «أحرم بالحجّ» على مجاز المشارفة.
هذا هو حقيقة الإحرام، ومع ذلك يستحبّ معه أن يقول: أحرم لك شعري و بشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب والطيب.[ 1 ] والجميع من أحكام الإحرام ولوازمه، لا أنّها حقيقته.
[1] الوسائل: ج 8، الباب16 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 1 .