ثمّ إنّه (قدس سره) ذكر كلام المحقّق في «الشرائع» في إحرام الحجّ حيث جاء فيه:«ثمّ ينشئ إحراماً آخر للحج من مكة». وهو ظاهر في أنّ الإحرام أمر إنشائي، وعبر بذلك في التحرير والسرائر.[ 1 ]
وأمّا ما استدل به من كلام «الشرائع» فالظاهر أنّ مراده من الإنشاء هو نفس الإحرام، أي يحرم إحراماً آخر وراء الإحرام للعمرة. لا أنّ الإحرام من الأُمور الإنشائية مقابل الأُمور الواقعية التي يحكى عنها بالألفاظ، وعلى فرض صحّة إنشاء الأُمور النفسية بالالتزام فهو أمر نفسي عقلي غير مطروح لأكثر المحرمين.