ولذا يعبّر عنها بتلبية الإحرام، ولا مدخل في هذه الحرمة الإلهية إلاّ بالتلبية.
والحاصل: انّ الإحرام أمر اعتباري تترتّب عليه هذه الأُمور بسبب التلبية، فحال الحجّ بعينه، حال الصلاة في كون التكبيرة أوّل جزء من أجزائها وبها يدخل في الصلاة ، وكذلك التلبية فإنّها أوّل جزء من أجزاء الحجّ وبها يدخل في تلك الحرمة الإلهية، كما في النصّ الدالّ على أنّ الذي يوجب الإحرام ثلاثة: التلبية، والإشعار، والتقليد.[ 1 ]
وحاصل كلامه ـ بعد الغض عن التهافت ـ هو أنّ الإحرام أمر مسببيّ، يحصل بسبب التلبية، وله آثار بعدها.
ثمّ إنّ القائل استشهد لما ذكره بروايات:
1. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة، فإذا استوت بك الأرض ـ ماشياً كنت أو راكباً ـ فلبّ».[ 2 ]
2. صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش».[ 3 ]
3. صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: «إنّ رسول الله لم يكن يلبّي حتّى يأتي البيداء».[ 4 ] إلى غير ذلك من الروايات