responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 261

ولذا يعبّر عنها بتلبية الإحرام، ولا مدخل في هذه الحرمة الإلهية إلاّ بالتلبية.

والحاصل: انّ الإحرام أمر اعتباري تترتّب عليه هذه الأُمور بسبب التلبية، فحال الحجّ بعينه، حال الصلاة في كون التكبيرة أوّل جزء من أجزائها وبها يدخل في الصلاة ، وكذلك التلبية فإنّها أوّل جزء من أجزاء الحجّ وبها يدخل في تلك الحرمة الإلهية، كما في النصّ الدالّ على أنّ الذي يوجب الإحرام ثلاثة: التلبية، والإشعار، والتقليد.[ 1 ]

وحاصل كلامه ـ بعد الغض عن التهافت ـ هو أنّ الإحرام أمر مسببيّ، يحصل بسبب التلبية، وله آثار بعدها.

ثمّ إنّ القائل استشهد لما ذكره بروايات:

1. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة، فإذا استوت بك الأرض ـ ماشياً كنت أو راكباً ـ فلبّ».[ 2 ]

2. صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش».[ 3 ]

3. صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول: «إنّ رسول الله لم يكن يلبّي حتّى يأتي البيداء».[ 4 ] إلى غير ذلك من الروايات


[1] المعتمد:2/483.

[2] الوسائل: ج 9، الباب34 من أبواب الإحرام، الحديث2 .

[3] الوسائل: ج 9، الباب34 من أبواب الإحرام، الحديث 4.

[4] الوسائل: ج 9، الباب34 من أبواب الإحرام، الحديث 5.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست