يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّ نسبة الإحرام إلى هذه الأُمور الثلاثة لا يخلو من أحد وجهين:
1. أن يكون من قبيل المحصَّل إلى المحصِّل والمسبَّب إلى المسبِّب، فعندئذ تتعلّق به النية، لكونه وراء الثلاثة التي منها النية لكن لازمه وجوب الاحتياط في ما إذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيته للمحصِّل وهو كما ترى.
2. أن يكون من قبيل العنوان المشير، والجمع في التعبير ، كما هو حال العشرة بالنسبة إلى الأفراد الواقعة تحتها، وحال الصلاة بالنسبة إلى الأفعال والأقوال، فعند ذاك، إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته فالمرجع هو البراءة العقلية والشرعية، لكن لا تتعلّق به النية، إذ ليس الإحرام أمراً زائداً على الأجزاء الثلاثة التي منها النية، مع اتّفاقهم على أنّ الإحرام أمر قصدي، يعتبر فيه النية، فتأمّل.
وبذلك يعلم النظر فيما أفاده بعض الأعاظم حيث أوّل كلمات القدماء الظاهرة في أنّ الأُمور الثلاثة هي الإحرام قائلاً بأنّ وجوب تلك الأُمور، في الإحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلك الأُمور لا غير، بل يدلّ على أنّ الإحرام