هذا على المختار، وأمّا على مختار الأصحاب فبما أنّ المعتبر عندهم رعاية أمرين: الخلفية والعنديّة ، فقد فصّلوا في ذلك كالتالي:
ففي نجاة العباد: يختار عند الزحام الأقرب إلى المقام من الخلف، وإلاّ فيختار أحد الجانبين، وإلاّ فحيث يشاء مع رعاية الأقرب إلى الخلف.[ 1 ]
وأمّا صاحب العروة فقد أخذ «خلف المقام» محوراً ـ مثل الأصحاب ـ لكن فصّل بوجه أدق، قال:
1. تقدّم الصلاة في الخلف على الصلاة في الجانبين، مادام يصدق عليه كونها عنده.
2. لو كان الابتعاد عن المقام كثيراً على نحو لا يصدق عليها الصلاة خلف المقام بخلاف الصلاة في أحد الجانبين يقدّم الثاني على الخلف.
3. لو لم يتمكن من الصلاة عند المقام مطلقاً، سواء صلّى خلف المقام أو أحدهما، يختار الأقرب إلى المقام من الخلف وأحد الجانبين.
4. ولو تساويا في القرب واشتركا في عدم صدق الصلاة عند المقام، يقدّم الخلف على أحدهما.
5. لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن يفقد الجميع: الصلاة خلف المقام والجانبين وصف كون الصلاة عند المقام، لا يبعد الاكتفاء بالخلف.
ولكن الأحوط بعد الإتيان بالصلاة في الخلف، الاحتياط بإتيان صلاة أُخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية.
[1] نجاة العباد:33.