2. تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان
قال صاحب الرياض: الأحوط تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان.[ 1 ]
3 . تحرّي الأقرب فالأقرب
واختار الفاضل الاصبهاني تحرّي القرب منه ما أمكن، وإذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة.[ 2 ]
وعلى كلّ تقدير: يقع الكلام تارة في حكمها من حيث القواعد، وأُخرى من حيث النصوص.
أمّا مقتضى القواعد فهناك احتمالان:
أ. سقوط وجوب الصلاة عند تعذّر الشرط.
ب. سقوط وصف «العندية» أو «الخلفية» لا نفس الصلاة.
أمّا الأوّل: فهو ضعيف جدّاً بشهادة أنّه لو نسي صلاة الطواف يقضيها أينما تذكر إذا شق عليه الرجوع، وإلاّ يرجع فيصلّي في المقام كما سيوافيك.
[1] رياض المسائل:6/540.
[2] كشف اللثام:5/449.