فما يبرّ به نذره ويقوم بواجب الكفارة إنّما يعدّ مؤونة إذا قام بصرفه وأدّى، لا في غيره فهو من مؤونة سنة الوفاء بالنذر وإنجاز الكفّارات لا سنة الربح.
ج: الدين اللاحق لعام الربح
إذا استدان، لمؤونة العام اللاحق فلا يوضع من ربح العام السابق لتعلّق الخمس بالربح كلّه ولا صلة للاستدانة للعام اللاحق بهذا الربح.