responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 224

4. تلك الصورة، لكن مع تلف الأعيان المشتراة في أثناء السنة وكان الاشتراء للاقتناء لا للتجارة وإلاّ فلها أحكام خاصّة، فلا شكّ أنّ أداء الدين من الأغراض العقلائية ويحسب من المؤونة بشرطين:1. أن لا يكون له مال آخر، 2. أن يصرف الربح في أداء الدين فليس نفس الدين في المقام من المؤونة بل أداؤه مع الشرط.[ 1 ]

وهذا نظير أرش الجناية وقيمة الإتلاف فإنّما يحسب من المؤونة إذا قام بالأداء وإلاّ فلا يعدّ من المؤونة، وقد عرفت حكم العرف بالفرق بين الاستدانة للملبس والمأكل وبين سائر الموارد، ففي الأوّل لا تصدق الغنيمة إلاّ بوضع ما استدان في ذلك السبيل بخلاف ما إذا صار مديوناً بأسباب اختيارية كشراء أعيان ـ وإن تلفت لا باختيار ـ أو أسباب قهرية فالمؤونة هناك هي الأداء لا التقدير.

والحاصل : أنّه فرق بين الاستدانة للمؤونة في عام الربح وبين صيرورته مديوناً، للجناية والإتلاف في ذاك العام، ففي الأوّل نفس الدين من المؤونة بخلاف القسم الآخر، فالمؤونة فيه هو الأداء والوفاء ولو لم يتحقق لا يكون مؤونة.

نعم أقصى ما يمكن أن يقال في القسم الأوّل، إنّ الدين من المؤونة ولكن مشروطاً بعدم الإبراء، فلو أبرأ كشف عن عدم كونه مؤونة.


[1] ولا ينافي ذلك ما يأتي في المسألة الثالثة والسبعين من العروة من أنّ تلف غير رأس المال لا يجبر بالربح، للفرق الواضح بينه و بين المقام، لأنّ التالف في المقام دين مطالب وليس له مال آخر بخلاف تلف متاع البيت الذي لا يعدّ من رأس المال.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست