يجب الخمس فيما قتّر على نفسه وبقي زائداً على المؤونة، وذلك لما ذكرنا من أنّ المراد من المؤونة الفعلية لا التقديرية، أي لو لم يكن مقتّراً لصرفه وأنفقه. وبعبارة أُخرى: المراد ما يصرف لا مقدار ما يصرف.
ولكن ظاهر عبارة العلاّمة في «التذكرة» أنّه لو قتّر يحسب له قال: بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير .[ 1 ]ولعلّ وجهه حمل المؤونة على مقدارها، سواء أسرف أم قتر.
الاقتراض للمؤونة من بداية السنة
المسألة مبنية على ما سبق ، وهو أنّ مبدأ السنة هل هو مبدأ الشروع في الاكتساب أو مبدأ حصول الفائدة؟ فلو قلنا بالأوّل، صحّ وضع مقداره من الربح; وأمّا إذا قلنا بالثاني، فلا وجه لوضع ما صرفه من رأس المال في مؤونته، إذ لا يعدّ المصروف من مؤونة سنة الربح، وهذا فيما إذا صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح وأمّا إذا استدان فالكلام فيه كالكلام في الدين السابق على عام الربح، وقد فصّل صاحب العروة الكلام فيه في