لا شكّ في جواز صرف الربح في المؤونة إذا لم يملك شيئاً سواه، كما أنّه لا شكّ في جواز إخراج المؤونة ممّا يملك سوى الربح، إنّما الكلام إذا كان له مال آخر لا يحتاج إليه وادّخره لهدف آخر، فهل يجوز صرف الربح في المؤونة مع وجود مال زائد له أو لا؟
الأقوال ثلاثة: عدم جواز إخراجها منه، وجواز إخراجها، والتوزيع. ثمّ إنّ المال الآخر إمّا أن يكون محتاجاً إليه من كسبه وتجارته كرأس المال أو لا، وعلى الثاني، إمّا أن يكون ممّا جرت العادة على صرف الزائد في المؤونة كالأقوات والثمار الباقية من السنة الماضية أو لا، كالضياع والعقار والزائد من رأس المال.
وعلى كلّ تقدير ، فالكلام تارة في إخراج المؤونة من الربح وصرفه فيها حتى لا يتعلّق بمقدارها مع كونه مالكاً لمال لا خمس فيه، وأُخرى في احتساب مايجده من المؤونة حتى يضع قيمتَه من الربح.
والكلام في المقام في القسم الأوّل، أعني: جواز إخراج المؤونة من الربح حتى لا يتعلّق بمقدارها الخمس، أو عدمه بحيث لو أخرج يتعلّق به الخمس ، أو التوزيع.
وأمّا الكلام في القسم الثاني، أعني: احتساب ما يجده من المؤونة لغاية وضع قيمته من الربح فسيأتي التعرّض له في كلام صاحب العروة، أعني