إنّما الكلام في غير هاتين الصورتين كما إذا كان المستحق موجوداً أو متوقعاً فيقع الكلام في أُمور:
1. جوازه تكليفاً.
2. إجزاؤه إذا نقله وصرفه في غير مكانه.
3. ضمانه لو تلف.
أمّا جواز النقل في المقام والزكاة، فقد قال السيد الطباطبائي في كتاب
1 و 2 . الوسائل: ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3و1.