responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 558

1. نفوذه من الأصل

ذهب ابن زهرة في الغنية وابن إدريس في السرائر، وابن سعيد في الجامع إلى نفوذه من الأصل.

وقال ابن زهرة: ويصح إقرار المحجور عليه بفرض، وإقرار المريض للوارث وغيره بدليل الإجماع المشار إليه .[ 1 ]

قال ابن إدريس: ويصح إقرار المريض الثابت العقل، للوارث وغيره، سواء كان بالثلث أو أكثر منه. وإجماع أصحابنا منعقد على ذلك.(2)

وقال ابن سعيد: إقرار العاقل غير المحجور عليه صحيح عدلاً وفاسقاً، مريضاً وصحيحاً لأجنبي ووارث .[ 2 ]

وربما يظهر من إطلاق القاضي في المهذب قال: إذا أقرّ البالغ الكامل العقل الّذي ليس بمولى عليه المطلق التصرف على نفسه بشيء كان إقراره ماضياً وحكم عليه به .[ 3 ]

2. نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها

وذهب جماعة إلى أنّه يخرج من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها، من غير فرق في الموضعين بين العين والدين والوارث والأجنبي،


[1] غنية النزوع: 271 . 2 . السرائر: 2 / 499، باب الإقرار.

[2] الجامع للشرائع: 338.

[3] المهذب البارع: 1 / 404 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست