responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 557

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين .

أمّا بعد; لمّا فرغنا من محاضراتنا حول حكم منجزات المريض وانتهينا إلى أنّها تخرج من الثلث ناسب أن نردف البحث السابق ببحث نفوذ إقرار المريض وعدمه، وعلى فرض نفوذه فهل ينفذ مطلقاً أو فيه تفصيل؟

إنّ الإقرار قد يكون بالعين، وأُخرى بالدين. وعلى كلا التقديرين فتارة يقرّ للوارث، وأُخرى للأجنبي.

اختلف الأصحاب في نفوذ إقرار المريض إلى أقوال وردت سبعة منها في الجواهر .[ 1 ] وأنهاها السيد الطباطبائي في رسالة «منجزات المريض» إلى عشرة[ 2 ]، غير أنّ قسماً من الأقوال متداخلة يمكن إرجاعه إلى قول واحد، والمهم هما القولان التاليان:


[1] الجواهر: 28 / 81 ، كتاب الحجر. وفي كتاب الإقرار: 35 / 116 عند قول المحقّق على أظهر الأقوال الّتي هي ستة أو سبعة، بل قيل هي عشرة وأحال التفصيل إلى كتاب الحجر. فلاحظ .

[2] رسالة السيد الطباطبائي في المنجزات: 22 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست