responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387

انكسارها عند الأداء، فتأتي هناك شبهة ضمان انكسار القيمة السوقية.

البحث السادس: ضمان انكسار القوة الشرائية

إذا باع الدراهم بعملة أُخرى ثم تبيّن فساد البيع فيجب على القابض دفع ما أخذه من الدراهم فإذا كانت الدراهم عند المعاملة لها قيمة عالية وعند الردّ انخفضت قيمتها، فهل يجب على القابض ضمان انكسار القيمة الشرائية للنقد أو لا؟

وهذا البحث ممّا لم يتطرق إليه الفقهاء الأقدمون لأنّ العملة السابقة كانت درهماً أو ديناراً وهي كانت ثابتة غالباً، ولم يتعرض اقتصادهم
إلى التضخّم ، غير أنّ هذه المسألة ممّا يبتلي بها الناس في أبواب مختلفة
منها:

1. باب القرض، إذا اقرض شخص شخصاً بالعملة الورقية الرائجة وكانت لها قوة شرائية معيّنة ـ مثلاً عشرين مثقال ذهب خالص ـ ولكنّها عند الردّ تنخفض قيمتها وتساوي (مثلاً 18 مثقالاً). فهل يجب عليه ضمان انكسار القيمة الشرائية بحجة أنّ رأس المال عبارة عن القوة الشرائية وهي كانت عشرين مثقالاً يوم الإقراض وأصبحت 18مثقالاً يوم الدفع، فلا يشمله: ((فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)).[ 1 ]

2. باب المهور، إذا تزوج على ألف تومان بالنقد الرائج حينئذاك وكانت


[1] البقرة:279.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست