responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 386

ومع ذلك ففي كونها مضمونة مطلقاً، موضع تأمل وإنّما تكون مضمونة إذا كانت موجودة من أوّل الأمر، أو حدثت وكانت باقية إلى ان تلفت، وامّا الأوصاف الّتي تحدث في بعض الفصول حسب طبيعتها وتزول في البعض الآخر، فالقول بضمانها مشكل لعدم دور للقابض فيها.

البحث الخامس: في انخفاض القيمة السوقية

لو انخفت القيمة السوقية للعين القيمية وكانت العين يوم أتلفها غالية وفي يوم أداء القيمة أصبحت رخيصة فهل عليه ضمان القيمة المنخفضة أو لا؟

مقتضى القواعد عدم الضمان لما عرفت من أنّ العين مضمونة بعينها على القابض وإنّما ينتقل إلى القيمة يوم الدفع فيكون المتعين قيمة ذلك اليوم، وإن كانت القيمة منخفضة ولا يُعدّ ذلك ضرراً لأنّ المضمون له بإمكانه أن يشتري به نظير ما تلف عند القابض.

واستدل السيد الخوئي على عدم الضمان بأنّ انكسار القيمة العرفية لا يضمن وإلاّ للزم تضمين التاجر المستورد لبضاعة، الكاسر بذلك، قيمة البضاعة الموجودة لدى تاجر آخر.[ 1 ]

يلاحظ عليه: بالفرق بين المثال والممثل فإنّ الناس في مورد المثال احرار في التجارة، والتجارة نوع تسابق في اكتساب الربح وهذا بخلاف المورد، فإنّ القابض ضامن لمالية المقبوض عند القبض والمفروض


[1] المحاضرات:2/190.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست