responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195

ج. رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن المحرم يركب في القبة؟ قال: «ما يعجبني ذلك، إلاّ أن يكون مريضاً».[ 1 ]

والتعبير «ما يعجبني» لأجل رعاية حال المخالف، لأنّ الجواز هو المشهور بين السنّة، ولذلك عبّر الإمام(عليه السلام) بقوله:«ما يعجبني»، وإلاّ فالحكم الواقعي عنده هو الحرمة.

د. رواية هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال (عليه السلام):«لا، وهو للنساء جائز».[ 2 ]

الروايات الثلاث الأُولى تمنع عن ركوب القُبّة والرابعة عن ركوب الكنيسة، وهي كما مرّ سابقاً ـ شيء يغرز في المحمل أو الرحل و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر ـ فهي بظاهرها دالّة على أنّ الممنوع هو المستورية لا فوات الضحى.

ومع ذلك فيها احتمالان:

1. أنّ الملاك لمنع ركوب القبة، هو فوت الضحاء، وانّ إطلاقات الروايات راجعة إلى هذه الصورة.

2. أنّ الملاك المانع هو الستر وأنّ المنع عن ركوبها هو فوت الستر، وأنّ الأمر بالضحاء لأجل الابتعادعن الستر، كما هو ظاهر رواية هشام (الرواية الرابعة).


[1] الوسائل:9، الباب64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث5.

[2] الوسائل:9، الباب64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث4.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست