responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

والترخيص للطائفة الثالثة وإن كان يختص بالنهار، لكنّه في الطائفتين الأُوليين يعمّ الليل أيضاً فيجوز لهما التستر مطلقاً. وإطلاق المستثنى دليل على إطلاق المستثنى منه، وانّ الموضوع مطلق التستر مادام محرماً ليلاً ونهاراً استثني منه ما استثني .

يلاحظ عليه: أنّ إطلاق المستثنى فرع ثبوت الإطلاق في المستثنى منه، إذ من المحتمل أن تكون حرمة التستر مختصّة بالنهار ويستثنى منها الطوائف الثلاث في ذلك الظرف، وأمّا التستر في الليل، فلم يكن داخلاً في المستثنى منه حتّى يحتاج إلى الاستثناء، وجواز التستر فيه من باب الحليّة الذاتية، لا الاستثناء من الحرمة.

الرابعة: النهي عن ركوب القبة

وهذه الروايات بظاهرها و إطلاقها تؤيد الوجه الثاني من أنّ المحظور هو الاستظلال الأعمّ من الفعلية والشأنية، وكأنّ الملاك هو المستورية عن السماء، نظير:

أ. رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال:«لا» قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».[ 1 ]

ب. رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن المُحرم يركب في القبة؟ قال: «ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضاً» قلت: فالنساء؟ قال:«نعم».[ 2 ]


[1] الوسائل:9، الباب64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث1.

[2] الوسائل:9، الباب64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست