responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 160

كتاب المكاسب والمتاجر

مقدمة

المسألة1. لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع وأُجرة في الإجارة بل مطلق المعاوضة عليها. بل لا يجوز التكسب بها ولو كانت لها منفعة محللة مقصودة، كالتسميد في العذرة، ويستثنى من ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناءً على النجاسة، والكافر بجميع أقسامه وكلب الصيد، بل والماشية والزرع والبستان والدور، والدم لعلاج المصابين، فيجوز بيعه وشراؤه لتلك الغاية المحللة، وما ورد حول حرمة بيع الدم فهو ناظر إلى الغاية المحرمة منه كشربه مثلاً.

المسألة2. لا إشكال في جواز بيع المتنجس القابل للتطهير وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار، كالدهن المتنجس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلاء السفن، نعم لو كان جواز الانتفاع به متوقفاً على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه.

المسألة 3. يجوز بيع الهرة، ويحل ثمنها بلا إشكال، وأمّا غيرها من أنواع السباع فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، وكذا الحشرات بل المسوخ أيضاً.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست