responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

المسألة 4. يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدى للدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالإنذار والتنبيه بوجه من الوجوه فعل ذلك، فإن كان يندفع بالصياح والتهديد المخيف اقتصر عليه، ولو لم يندفع إلاّ باليد اقتصر عليها، أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه، وإن لم يمكن إلاّ بالقتل جاز بكلّ وسيلة.

المسألة 5. لو لم يتعد المدافع الحد الجائز وأصاب المهاجم نقص في النفس أو الأموال كان هدراً، ولا ضمان على المعتدى عليه، ولا دية قتل أو جرح، ولو تعدّى عن الحد كان ضامناً على الأحوط.

المسألة 6. لو أمكن التخلص بالهرب ونحوه فالأحوط التخلص به.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست