responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148

الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيف فقيراً وهو غني.

المسألة 4. تجب فيها النية كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولى الإخراج من وجبت عليه أو يوكل غيره في التأدية، فحينئذ لابدّ للوكيل من نية القربة.

جنس زكاة الفطرة

المسألة 1. لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به، كالحنطة والشعير والارز في مثل غالب بلاد إيران والعراق، وإن كان الأقوى الجواز في الغلات الأربع مطلقاً، ويجوز دفع الأثمان قيمة، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.

المسألة 2. الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية، كما يرجح لمن يكون قوته من القمح الأعلى الدفع منه لا من الأدون أو الشعير.

مقدارها

وهو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن، والصاع يساوي(831/2) كيلو غراماً.

وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها منه إلى الزوال والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو أراد صلاة العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها لمستحقها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناوياً بها القربة من غير تعرض للأداء أو القضاء.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست