responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147

المسألة 9. يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلاّ مع التعدِّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق، وليس له تبديلها بعد العزل وأمّا التعيين في غير الجنس فمحل إشكال وإن كان لا يخلو من وجه.

زكاة الفطرة

قد ورد في زكاة الفطرة أنّه يتخوف الفوت على من لم تدفع عنه، وأنّها من تمام الصوم، كما أنّ الصلاة على النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم من تمام الصلاة.

المسألة1. تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلاً أو قوة، فلا تجب على الصبي، ولا المجنون ولو أدوارياً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد، ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته لا فعلاً ولا قوة، والأحوط اعتبار الدين الحال في هذه السنة لا غيره.

المسألة2. يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد أي قُبَيلها ولو بلحظة، بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب فلا يكفي وجودها قبل الغروب إذا زال عنده، ولا بعد الغروب لو لم يكن عنده.

المسألة 3. يجب على من استكمل الشرائط المذكورة اخراجها عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله حتى الضيف مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم يتحقق منه الأكل، وتسقط عن الضيف حينئذ ولو كان غنياً، بل

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست