responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 137

ويساوي (1/12) غراماً، ثم كلما زاد أربعين درهماً (8/96غراماً) كان فيها درهم واحد(420/2غراماً) بالغاً ما بلغ، وليس فيما دون المائتين شيء، وكذا فيما دون الأربعين.

الثاني: كونهما منقوشين بسكة المعاملة من سلطان أو شبهه ولو في بعض الأزمنة والأمكنة، بسكة الإسلام أو الكفر، بكتابة وغيرها، ولو صارا ممسوحين بالعارض، ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلاً فلا تجب الزكاة فيه، سواء زاده الاتخاذ في القيمة أو نقصه، وسواء كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا.

الثالث: الحـول، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بتحويله إلى سبائك ولو بقصد الفرار من الزكاة لم تجب فيه الزكاة، وإن استحب في هذه الصورة، بل هو الأحوط.

زكاة الغلاّت

قد تقدم أنّه لا تجب الزكاة إلاّ في أربعة أجناس: هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يلحق به السلت الذي هو كالشعير في طبعه ـ على ما قيل ـ، فلا تجب فيه الزكاة وإن كان أحوط، ولا يترك الاحتياط بالحاق العلس بالحنطة. ويعتبر في تعلق الزكاة بالغلات أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع وتساوي (207/847)كيلو غراماً.

المسألة1 . المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان ناقصاً عن النصاب حال الجفاف فلا زكاة.

الثاني: التملك بالزراعة إن كان مما يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة مع

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست