responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136

الشاب، ولا ذات العوار من النصاب الصحيح وإن عُدّت منه، أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منه، وكذا لا تؤخذ الربيُّ ـ و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً ـ و إن بذلها المالك إلاّ إذا كان النصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة، وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا تعد المذكورات من النصاب على الأقوى وإن كان الأحوط عدها منه.

المسألة 2. الشاة التي تؤخذ في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر هي ما كمل لها سنة ودخلت في الثانية إن كانت من الضأن وما دخلت في الثالثة إن كانت من المعز وهي أقل ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الأُنثى، وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس.

المسألة3. يجوز للمالك أن يدفع قيمة الزكاة السوقية من النقود، بل ومن سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء، وإلاّ ففيه تأمل وإن كان لا يخلو من وجه، والإخراج من العين أفضل.

زكاة النقدين

الأوّل: النصاب. وهو في الذهب عشرون ديناراً ويساوي:(12/69) غراماً، وفيه نصف الدينار. ويساوي: (728/1) غراماً. ولا زكاة فيما دون العشرين و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير (824/13غراماً) ففيها عُشْرُ الدينار(3406/0 غراماً)، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير ففي كلّ أربعة عُشرُ الدينار كذلك.

ونصاب الفضة مائتا درهم ويساوي (484) غراماً وفيه خمسة دراهم

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست