responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68

الثاني: شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.

الثالث: الإذخِر وهو عشب طيّب الرائحة.

23. حمل السلاح

المسألة (222): لا يجوز للمحرم حمل السلاح (ممّا يصدق عليه اسم السلاح عرفاً).

نعم لو لم يكن حاملاً للسلاح بل وضعه في حقيبته وفي طيّات حوائجه فلا مانع منه.[ 1 ]

محل ذبح الكفارة

المسألة (223): إذا وجبت على المحرم كفارة في إحرام العمرة، فمَحَلُّ ذبحها مكة المكرمة، وإذا وجبت الكفارة وهو في إحرام الحج، فمَحَلُّها منى، ويجوز تأخيرها إلى عودته من الحج في أي وقت شاء.


[1] هذه هي محرمات الإحرام الّتي بلغت 23 محرّماً، وربّما ذكر بعض الفقهاء موارد أُخرى وذلك لعدّهم مسّ المرأة وتقبيلها بشهوة مُحرَّماً خاصاً، وأمّا نحن
فقد ذكرناه ضمن فرع خاص سميناه التلذذ الجنسي بالنساء، والمسألة مذكورة هناك.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست