responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67

المسألة (218): لو قلَّم أظافر اليدين والقدمين في مجلس واحد، فعليه دم شاة. ولو قلّمها في مجلسين، فعليه شاتان.

المسألة (219): كفارة تقليم كل ظفر مُدّ من الطعام ما لم يبلغ إلى العشرة، فعندها يجب عليه التكفير بشاة.

21. قلع الضرس

المسألة (220): لا يجوز للمحرم قلع الضرس إذا كان مُدْمياً، وفيه كفارة شاة. وإذا اضطر إلى القلع وخرج الدم فالأحوط التكفير بشاة.

22. قلع شجر الحرم ونبته

المسألة (221): لا يجوز للمحرم قلع الشجر والحشائش النابتة في الحرم.

ويستثنى منه موارد:

الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإنْ غَرَسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه، ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست