الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
المسألة (150): يجوز للنساء لبس المخيط، إلاّ القُفّاز (وهو لباس الكفّ، وتسمّيه العامة «الكفوف») سواء أكان للحر أو للبرد أو لغير ذلك.
المسألة (151): لو لبس المخيط ثم نزعه وكفّر ثم لبسه، تجب عليه الكفارة مجدَّداً.
المسألة (152): لو لبس ألبسة مخيطة متعددة في زمان واحد، تجب عليه كفارة واحدة; وأمّا لو لبس واحداً منها في مجلس ثم الآخر في مجلس آخر، تعدّدت الكفارة.
7. الاكتحال
المسألة (153): يحرم على المُحرِم الاكتحال بالكحل إذا عُدّ زينة، وإنْ لم يقصدها المستعمل. ولو اشتمل الكحل على العطر يحرم عليه أيضاً وإنْ لم يُعدّ زينة.
المسألة (154): لا فرق في حرمة الاكتحال بين الرجال والنساء.
المسألة (155): لا كفارة في استعمال الكحل، إلاّ إذا كان معطّراً، فتجب عليه الكفارة، وهي شاة.