responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54

6. لُبس المخيط للرجال

المسألة (147): يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء، والسروال، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبّد الّذي يستعمله الرعاة، وما يُحاك من اللباس، ويستثنى من ذلك :

أ. الهميان ـ وهو ما توضع به النقود حفظاً لها ويشد على الظهر أو البطن ـ فإن لبسه جائز (والآن يصنع الهميان بدون خياطة).

ب. الكِمام الطبي وإن كان مخيطاً .

ج. التحزم بالحزام المخيط كالّذي يستعمله من ابتلي بالفتق.

د. التغطّي باللحاف المخيط في حال الاضطجاع للنوم وغيره ما عدا الرأس.

المسألة (148): لو اضطر إلى لُبس المخيط، جاز وعليه الكفارة، وهي شاة.

المسألة (149): أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست